الحر العاملي
324
وسائل الشيعة ( آل البيت )
23 - باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية . [ 35697 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ( 2 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية ( 4 ) . 24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه [ 35698 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 346 / 14 . ( 1 ) التهذيب 10 : 288 / 1117 . ( 2 ) الفقيه 4 : 110 / 371 . ( 3 ) التهذيب 10 : 288 / 1118 . ( 4 ) تقدم في الأبواب 44 و 52 و 54 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 وفي البابين 57 و 58 من أبواب القصاص في النفس . الباب 24 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 347 / 1 ، وليس فيه ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والتهذيب 10 : 270 / 1065 ، والاستبصار 4 : 295 / 1113 .