الحر العاملي
322
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ ( 1 ) ، والله أعلم . 21 - باب ان دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها ، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة . [ 35693 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة أمه ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
--> ( 1 ) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 19 من هذه الأبواب الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 344 / 5 . ( 1 ) في الفقيه : الأمة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 110 / 370 . ( 3 ) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) التهذيب 10 : 288 / 1116 .