الحر العاملي
316
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 4 ) ، وكذا الذي قبله . [ 35680 ] 7 - وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف ( 1 ) . [ 35681 ] 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) ( 1 ) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال : وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل ( 2 ) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
--> ( 4 ) تفسير القمي 2 : 90 . 7 - الكافي 7 : 346 / 12 ، التهذيب 284 / 1106 . ( 1 ) استنظفت الشئ أخذته كله ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح - نظف - 4 : 1435 ) . 8 - الكافي 7 : 347 / 15 . ( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : مرتب ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب : 281 / 1101 .