الحر العاملي

313

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار . ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر نحوه ( 2 ) . [ 35675 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال : عليه عشرون دينارا ، فإن كان ( 1 ) علقة فعليه أربعون دينارا ، ( فإن كان ) ( 2 ) مضغة فعليه ستون دينارا ، فان ( 3 ) كان عظما فعليه الدية . [ 35676 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته ( 1 ) حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله ( 2 ) .

--> ( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 7 : 344 / 8 . ( 1 ) في المصدر : كانت . ( 2 ) في المصدر : وإن كانت . ( 3 ) في المصدر : وإن . 3 - الكافي 7 : 345 / 9 ، التهذيب 10 : 281 / 1100 . ( 1 ) في التهذيب : مائة دينار . ( 2 ) الفقيه 4 : 108 / 364 .