الحر العاملي
298
وسائل الشيعة ( آل البيت )
انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها ( 1 ) اثنا عشر دينارا ، ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا . ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 2 ) . ( 35656 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم . أقول : يأتي الوجه فيه ( 1 ) ، ويحتمل التقية . ( 35657 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها ( 1 ) الدية . ( 35658 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية . ( 35659 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، فقال : هي سواء في الدية .
--> ( 1 ) في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون دينارا ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها . . . " هامش المخطوط " . ( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 7 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 7 : 333 / 7 . ( 1 ) في نسخة زيادة : ثلث " هامش المخطوط " . 4 - الكافي 7 : 334 / 9 . 5 - الكافي 7 : 334 / 8 .