الحر العاملي

281

وسائل الشيعة ( آل البيت )

43 - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن ( 35595 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص . 44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ( 35621 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

--> ( 1 ) الباب 43 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 - 234 / 926 . ( 1 ) الردفنان : راكبا الدابة سوية ، أحدهما خلف صاحبه . " أنظر الصحاح ( ردف ) 4 : 1363 " . ( 2 ) الفقيه 4 : 116 / 401 . ( 3 ) تقدم في الباب 26 من أبواب القصاص في النفس . الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 314 / 18 . ( 1 ) في المصدر : افتض .