الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( آل البيت )
37 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت [ 35608 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار . ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 38 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه [ 35609 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي هارون المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى
--> الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 223 / 877 . ( 1 ) في الفقيه : عن معلى أبي عثمان . ( 2 ) الفقيه 4 : 76 / 235 . ( 3 ) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 224 / 883 .