الحر العاملي

267

وسائل الشيعة ( آل البيت )

جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة . [ 35592 ] 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة . ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد ( 1 ) . ورواه أيضا باسناده عن هشام بن سالم عنه ( 2 ) . وباسناده عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) ، والذي قبله باسناده عن حماد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد ( 5 ) . 30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات [ 35594 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن

--> 3 - التهذيب 10 : 222 / 871 . ( 1 ) الفقيه 4 : 78 / 243 . ( 2 ) الفقيه 4 : 119 / 413 . ( 3 ) الفقيه 4 : 119 / 414 . ( 4 ) الفقيه 4 : 119 / 415 . ( 5 ) تقدم في الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 30 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 374 / 11 .