الحر العاملي
258
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلا ) ( 3 ) . 21 - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها [ 35578 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
--> ( 2 ) التهذيب 10 : 228 / 900 . ( 3 ) أمالي الصدوق : 285 / 7 . الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 122 / 421 .