الحر العاملي

256

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى [ 35575 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن معصب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين . [ 35576 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عمر فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عليا فسله ، فأتاه فسأله فقال على ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

--> الباب 19 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 352 / 6 ، التهذيب 10 : 229 / 901 . 2 - الكافي 7 : 352 / 7 .