الحر العاملي
254
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رجلا فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شئ . 17 - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن [ 35570 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شئ عليهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 35571 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه ( 2 ) . وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
--> الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 351 / 5 . ( 1 ) التهذيب 10 : 228 / 899 . 2 - الكافي 7 : 353 / 14 . ( 1 ) التهذيب 10 : 213 / 841 . ( 2 ) التهذيب 10 : 228 / 897 .