الحر العاملي

251

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 5 ) . [ 35563 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا صال الفحل ( 1 ) أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . [ 35564 ] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بختى اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية . [ 35565 ] 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ( 1 ) ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .

--> ( 5 ) الفقيه 4 : 120 / 420 . 2 - الكافي 7 : 353 / 13 . ( 1 ) صال الفحل : إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح - صول - 5 : 1747 ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 226 / 891 . 4 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 . ( 1 ) في المصدر : ما حالهم .