الحر العاملي

233

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان [ 35526 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا مسكرا ( 1 ) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 35527 ] 2 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

--> أبواب موجبات الضمان الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 284 / 5 . ( 1 ) في المصدر : فسكروا . ( 2 ) التهذيب 10 : 240 / 956 . 2 - التهذيب 10 : 240 / 955 .