الحر العاملي

231

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف ( 3 ) . 23 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه [ 35522 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 24 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك [ 35523 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال : يعتق ( 1 ) رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عز وجل : ( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 2 ) .

--> ( 2 ) الكافي 7 : 371 / 17 . ( 3 ) تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف . الباب 23 في حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 313 / 1167 . ( 1 ) تقدم في الباب 14 و 31 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس . الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 315 / 1177 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مكانه . ( 2 ) النساء 4 : 92 .