الحر العاملي

228

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) في قوله : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) ( 1 ) قال : كانت عشرين درهما . [ 35517 ] 8 - وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما . وعن ابن حصين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . أقول : حمل على غير المعلم لما مر ( 2 ) . 20 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة [ 35518 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب ( 2 ) ، عن إسحاق بن عمار نحوه ( 3 ) .

--> ( 1 ) يوسف 12 : 20 . 8 - تفسير العياشي 2 : 172 / 12 . ( 1 ) تفسير العياشي 2 : 172 / 14 . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب . الباب 20 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 354 / 1270 . كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث ( منه ) . ( 1 ) في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل . ( 2 ) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب . ( 3 ) الفقيه 4 : 237 / 759 .