الحر العاملي

224

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 17 - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله [ 35501 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ( 1 ) هو وماله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وكذا الصدوق إلا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام ( 4 ) ، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته ( 5 ) .

--> ( 2 ) الفقيه 4 : 92 / 301 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 310 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس . ( 1 ) في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ] . ( 2 ) التهذيب 10 : 190 / 750 . ( 3 ) الفقيه 4 : 91 / 295 . ( 4 ) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 5 ) وتقدم في البابين 41 و 45 من أبواب القصاص في النفس .