الحر العاملي
216
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليها سعاية . [ 35483 ] 3 - وباسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به . ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب ( 1 ) . أقول : حمل الشيخ الأول على الخطأ الشبيه بالعمد قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه ، انتهى . وحمل الأول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والأول أقرب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 12 - باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية ، وصح العتق [ 35484 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
--> 3 - التهذيب 10 : 200 / 792 ، والاستبصار 4 : 276 / 1046 . ( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 418 . ( 2 ) تقدم في الباب 43 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من أبواب العاقلة . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 200 / 794 .