الحر العاملي
200
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 5 ) . أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم ( 6 ) والغنم والجذع ( 7 ) . [ 35442 ] 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله ( 1 ) . [ 35443 ] 3 - وباسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . [ 35444 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ( 1 ) ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . . الحديث .
--> ( 5 ) المقنع : 182 . ( 6 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 7 ) تقدم في ذيل الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 10 : 159 / 636 ، والاستبصار 4 : 260 / 977 . ( 1 ) الفقيه 4 : 77 / 241 . 3 - التهذيب 10 : 160 / 642 . 4 - التهذيب 10 : 158 / 633 ، والاستبصار 4 : 258 / 973 . ( 1 ) الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين - جذع - 4 : 310 ) ، ما دخل من الإبل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ) .