الحر العاملي

196

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث . أقول : ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم . [ 35433 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 35434 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . الحديث . ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 35435 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من

--> 7 - الكافي 7 : 282 / 9 . ( 1 ) التهذيب 10 : 160 / 641 ، والاستبصار 4 : 260 / 979 . 8 - التهذيب 10 : 158 / 634 ، والاستبصار 4 : 258 / 974 . ( 1 ) الكافي 7 : 282 / 7 . 9 - التهذيب 10 : 159 / 638 ، والاستبصار 4 : 261 / 980 .