الحر العاملي
193
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها [ 35427 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة . قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ( 1 ) ، وعلى أهل
--> كتاب الديات أبواب ديات النفس الباب فيه 14 حديث 1 - الكافي 7 : 280 / 1 ، التهذيب 10 : 160 / ، والاستبصار 4 : 259 / 975 . ( 1 ) في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ( هامش المخطوط ) .