الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن أشر ( 1 ) الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله وما المثلث ؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق [ 35046 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا مؤمنا ، قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ( 2 ) . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) . [ 35047 ] 2 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ،
--> ( 1 ) في المصدر : شر . ( 2 ) تقدم في الباب 163 من أبواب أحكام العشرة ، وفى الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البابين 3 و 8 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 273 / 9 . ( 1 ) التهذيب 10 : 165 / 657 . ( 3 ) عقاب الأعمال : 327 / 4 . 2 - الكافي 2 : 24 / 1 .