الحر العاملي
182
وسائل الشيعة ( آل البيت )
19 - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ، ولو غلط فزاد في الحد [ 35417 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 20 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية [ 35418 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
--> الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 260 / 1 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود . ( 1 ) التهذيب 10 : 278 / 1085 و 148 / 587 ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس . الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 377 / 21 .