الحر العاملي
178
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال علي : وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شئ يسير ، ولم يرون فيه شيئا معلوما . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه أيضا باسناده عن علي بن حديد ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن جميل ( 3 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) . 15 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية [ 35411 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح ( 1 ) ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ،
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 260 / 1025 . ( 2 ) التهذيب 10 : 278 / 1088 . ( 3 ) الفقيه 4 : 102 / 343 و 344 . ( 4 ) يأتي في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء . الباب 15 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 319 / 3 . ( 1 ) في الحديث بالسند الثاني زيادة : معتمدا . ( 2 ) في الكافي : الحسن بن سعيد .