الحر العاملي
174
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه ، فإن لم يكن له فشماله ، فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب [ 35401 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) . [ 35402 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال : فقلت : إن عليا ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ( 1 ) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟
--> الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 310 / 2 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبي بصير . ( 2 ) التهذيب 10 : 276 / 1080 . 2 - الكافي 7 : 319 / 4 . ( 1 ) في التهذيب : يدان ( هامش المخطوط ) .