الحر العاملي

150

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رجل قتل في قرية ، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . أقول : لعله محمول على وجود اللوث ( 1 ) وتحقق القسامة . [ 35357 ] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الأعور ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله ( 2 ) . [ 35358 ] 7 - وباسناده عن محمد بن سهل ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات ( 2 ) ونفر ( 3 ) معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فادعي عليهم قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية . [ 35359 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،

--> ( 1 ) اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار . ( مجمع البحرين ( لوث ) 2 : 263 ) . 6 - التهذيب 10 : 213 / 842 . ( 1 ) في المصدر : فضل بن عثمان الأعور . ( 2 ) الفقيه 4 : 123 / 428 . 7 - الفقيه 4 : 72 / 221 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . ( 2 ) في نسخة : فمات ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في النسخة الخطية : ونفر . 8 - قرب الإسناد : 70 .