الحر العاملي
147
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والذي قبلهما كذلك ، والأول باسناده عن ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 7 - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال [ 35351 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 201 / 796 . ( 2 ) التهذيب 10 : 202 / 797 . ( 3 ) الفقيه 4 : 122 / 427 . ( 4 ) لعل المقصود فيما تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الباب 23 من أبواب موجبات الضمان . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 354 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 203 / 801 .