الحر العاملي
137
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين [ 35331 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . [ 35332 ] 2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ( 1 ) ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي
--> أبواب دعوى القتل وما يثبت به الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 404 / 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات . ( 1 ) التهذيب 6 : 277 / 760 . 2 - علل الشرائع : 510 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه حماد .