الحر العاملي
134
وسائل الشيعة ( آل البيت )
69 - باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزنى بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة [ 35327 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال له داود بن علي : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن ناسا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل ؟ فقال سعد : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ ! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إي
--> الباب 69 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 375 / 15 . ( 1 ) في التهذيب : عن أبي خالد . ( 2 ) في المصدر زيادة : قد . ( 3 ) في المصدر زيادة : عند ذلك .