الحر العاملي
124
وسائل الشيعة ( آل البيت )
60 - باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو [ 35307 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ( 1 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما ( 2 ) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ( 3 ) الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام ( 5 ) .
--> الباب 60 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 359 / 1 . ( 1 ) في العلل : عن محمد الحلبي . ( 2 ) في الفقيه زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) ، والمصدر . ( 3 ) في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 4 : 79 / 248 . ( 5 ) علل الشرائع : 581 / 15 .