الحر العاملي
120
وسائل الشيعة ( آل البيت )
باحسان ولا يمطله إذا قدر . [ 35298 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع المعروف وأداء إليه باحسان ) ( 1 ) ما ذلك الشئ ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل ( 2 ) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر . . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . [ 35299 ] 4 - وباسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> 3 - الكافي 7 : 359 / 4 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . ( 2 ) في المصدر زيادة : الرجل . ( 3 ) التهذيب 10 : 178 / 699 . ( 4 ) الفقيه 4 : 82 / 262 وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . 4 - الفقيه 4 : 80 / 251 . ( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) تقدم في الحديثين 7 و 8 من الباب 19 من هذه الأبواب .