الحر العاملي

112

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . 51 - باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين [ 35280 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه واذنيه ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 35281 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> ( 2 ) التهذيب 10 : 277 / 1083 . الباب 51 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 326 / 1 . ( 1 ) الفقيه 4 : 97 / 324 . ( 2 ) التهذيب 10 : 252 / 1000 . 2 - التهذيب 10 : 253 / 1002 . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 7 من أبواب ديات المنافع .