الحر العاملي
108
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35272 ] 3 - وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ، والأول باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان مثله . [ 35273 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل ما بين الديتين . [ 35274 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
--> 3 - الكافي 7 : 309 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 189 / 742 ، والاستبصار 4 : 271 / 1024 . 4 - الكافي 7 : 310 / 8 ، والتهذيب 10 : 189 / 743 ، والاستبصار 4 : 271 / 1025 ، والفقيه 4 : 92 / 300 . ( 1 ) ليس في التهذيب . 5 - الكافي 7 : 310 / 9 ، والفقيه 4 : 90 / 292 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس . ( 1 ) التذهيب 10 : 188 / 740 ، والاستبصار 4 : 270 . 1022 .