الحر العاملي
106
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) ( 1 ) ، وليس لهم أن يبيعوه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله ( 2 ) . أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق . وتقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الفقيه : بقي عليه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 198 / 787 ، والفقيه 4 : 95 / 316 . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 10 من أبواب المكاتبة . ( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث 1 من هذا الباب ، ولكن يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس .