الحر العاملي

101

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35258 ] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد . وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله ( 1 ) . [ 35259 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) ( 1 ) عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك . [ 35260 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم ؟ قال : يقتلون به . [ 35261 ] 10 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : يؤدون ثمنه ( 1 ) .

--> 7 - التهذيب 10 : 151 : 604 . ( 1 ) التهذيب 10 : 241 / 959 . 8 - التهذيب 10 : 195 / 773 . ( 1 ) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة . 9 - قرب الإسناد : 112 . 10 : قرب الإسناد : 112 . ( 1 ) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والأقرب في النهاية . ( شرائع الاسلام ) 4 : 201 ) ( منه قده ) .