الحر العاملي
44
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مع الرجوع ( 2 ) من المشفوع له ، ولا يشفع ( 3 ) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم ( 5 ) ، وقال : مع الرضا من المشفوع له ( 6 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 7 ) . 21 - باب انه لا كفالة في حد ( 34172 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حد . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : تشفع . ( 4 ) الفقيه 3 : 19 / 45 . ( 5 ) في التهذيب : الندم . ( 6 ) التهذيب 10 : 124 / 498 . ( 7 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم . الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 255 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 125 / 499 . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب 16 من كتاب الضمان .