الحر العاملي

41

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال : ليس له حد بعد العفو . . الحديث . ( 34165 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) نحوه ( 2 ) . ( 34166 ) 4 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم ( 1 ) عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " ( 2 ) .

--> 3 - التهذيب 10 : 129 / 516 ، والاستبصار 4 : 252 / 955 . ( 1 ) الفقيه 4 : 44 / 148 . ( 2 ) التهذيب 10 : 127 / 506 . 4 - تحف العقول : 360 . ( 1 ) في المصدر : تقم . ( 2 ) ص 38 : 39 .