الحر العاملي
32
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد ( 34141 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد . ( 34142 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دعوناه إلى جملة ( 1 ) الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام ، أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها . ( 34143 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب
--> الباب 14 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 39 / 129 . 2 - الكافي 7 : 248 / 1 ، والتهذيب 10 : 97 / 375 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ما نحن عليه من جملة . 3 - الكافي 7 : 249 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عمن رواه .