الحر العاملي

29

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 7 ) . ( 34132 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما ( 1 ) ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمي ؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون . ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله ( 2 ) . ( 34133 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي ( عبد الله عليه السلام ) قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 34134 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( أقروه حتى تبرأ ) ( 1 ) لا تنكؤ ( 2 ) عليه فتقتلوه .

--> ( 7 ) الفقيه : 19 / 41 . 2 - الكافي : 244 / 2 . ( 1 ) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) على خلاف المتعارف لأن إسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . منه قده . ( 2 ) الفقيه 4 : 50 / 175 . 3 - الكافي 7 : 62 / 14 ، والتهذيب 10 : 33 / 112 . ( 1 ) التهذيب 19 : 47 / 170 . 4 - الكافي 7 : 244 / 3 ، والتهذيب 10 : 33 / 110 ، والاستبصار : 211 / 788 . ( 1 ) في المصدر : أخروه حتى يبرأ . ( 2 ) نكأ القرحة ، كمنع : قش + رها قبل أن تبرأ فنديت . القاموس المحيط ( نكأ ) 1 : 31