الحر العاملي

27

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 34128 ) 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 34129 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل . ( 34130 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم ( 1 ) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ( 2 ) .

--> 3 - الكافي 7 : 220 / 5 . ( 1 ) التهذيب 10 : 45 / 161 . 4 - الكافي 7 : 220 / 6 . 5 - الكافي 7 : 219 / 2 . ( 1 ) في المصدر : يرجم . ( 2 ) التهذيب 10 : 122 / 491 ، والاستبصار 4 : 250 / 948 .