الحر العاملي
87
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32547 ] 5 - وعنه عن الفرياني والصاغاني جميعا ، عن أبي كريب ، عن علي بن سعيد ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر . وباسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله . أقول : قد عرفت ( 1 ) أنه من روايات العامة وأنهم أنكروه وأنه مخالف للقرآن . ويحتمل الحمل على كونه منسوخا وعلى كونه مخصوصا ببعض الصور كميراث الدية على ما مر ( 2 ) . [ 32548 ] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا وذلك للعصبة . قال الشيخ : قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا . أقول : هذا محمول على التقية . [ 32549 ] 7 - وعنه عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء . قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه
--> 5 - التهذيب 9 : 261 / 971 . ( 1 ) مر في الحديث السابق من هذا الباب . ( 2 ) مر في الباب 10 من أبواب موانع الإرث . 6 - التهذيب 9 : 397 / 1418 . 7 - التهذيب 9 : 397 / 1419 .