الحر العاملي
85
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة [ 32543 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 32544 ] 2 - قال الكليني والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان ( 1 ) وغيره ( 2 ) . [ 32545 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن السندي ، عن
--> الباب 8 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7 : 75 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 9 : 267 / 972 . 2 - الكافي 7 : 75 . ( 1 ) تقدم في الحديث 15 من الباب من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 16 من الباب 6 ، وفي الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . التهذيب 6 : 310 / 857 .