الحر العاملي

64

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله ( 1 ) . أقول : أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي ( 2 ) . [ 32496 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير ، عن ( حسين الرزاز ) ( 1 ) قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 32497 ] 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 268 / 974 . ( 2 ) يأتي في الأبواب 7 و 8 و 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . 3 - الكافي 7 : 75 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : حسين البزاز . ( 2 ) التهذيب 9 : 267 / 972 ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . 4 - المحكم والمتشابه : 6 .