الحر العاملي

60

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا . [ 32490 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . [ 32491 ] 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت له : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ( 3 ) وفي المكاتبة ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .

--> 8 - التهذيب 9 : 353 / 1265 . ( 1 ) الفقيه 4 : 248 / 803 . 9 - التهذيب 9 : 352 / 1264 . ( 1 ) الكافي 7 : 152 / 8 . ( 2 ) الفقيه 4 : 247 / 799 . ( 3 ) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب من أبواب المكاتبة . يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .