الحر العاملي

49

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 20 - باب ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ويشترى ويعتق ويورث . [ 32467 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 74 / 260 ( 2 ) المقنع : 160 ( 3 ) الكافي 7 : 172 / 1 ( 4 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة . ( 5 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 7 : 146 / 1 ، والتهذيب 9 : 334 / 1199 ، والاستبصار 4 : 175 / 661 ( 1 ) الفقيه 4 : 246 / 190 .