الحر العاملي

47

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حماد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فان توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ( 1 ) . [ 32462 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 19 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية [ 32463 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ) ( 1 ) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنه ) ( 2 ) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنه يرث

--> الفقيه 4 : 246 / 794 . 2 - التهذيب 9 : 336 / 1210 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 151 / 3 ، والفقيه 4 : 160 / 558 . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه .