الحر العاملي
319
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل ( 1 ) مجوسيا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : مه فقال الرجل : إنه ينكح أمه و ( 2 ) أخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) وفي النكاح ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) . 3 - باب ان من اعتقد شيئا لزمه حكمه وجاز الحكم عليه به . [ 33077 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن السندي ابن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاحكام قال : تجوز ( 1 ) على أهل كل ذي دين بما يستحلون . [ 33078 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدة ( 1 ) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : رجلا . ( 2 ) في المصدر : أو . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد القذف . ( 6 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديات النفس . الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 322 / 1155 ، والاستبصار 4 : 148 / 554 . ( 1 ) في المصدر : يجوز . 2 - التهذيب 9 : 322 / 1156 ، والاستبصار 4 : 148 / 555 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أنه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله ، عن سليمان أيضا .