الحر العاملي
313
وسائل الشيعة ( آل البيت )
دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما أنتما ( 1 ) فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فأخبرنا قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ، فسكت . [ 33066 ] 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في قوم وقع عليهم بيت ( 1 ) فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة وكان للحرة ولد طفل من حر ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك ) ( 2 ) فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج ( سهم الحر عليه ) ( 3 ) منهما وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم ( 4 ) في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا القضاء . أقول : تقدم ما يدل على الحكم بالقرعة عموما ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
--> ( 1 ) قوله : رأيكما أنتما : استفهام إنكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالانكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد . ( منه رحمه الله ) . 5 - إرشاد المفيد : 105 . ( 2 ) في المصدر : ولم يعرف الطفل المملوك . ( 3 ) في المصدر : عليه سهم الحرية . ( 4 ) في المصدر زيادة : به . ( 5 ) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى . ( 6 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .