الحر العاملي

305

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا : انطلقوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره ، فأتوه فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : بذلك أمرت . [ 33052 ] 11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود هنا ( 2 ) وفي صلاة الجنازة . ( 3 )

--> 11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 1 ) يأتي في الحديثين 6 و 5 و 4 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 2 ) تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة .