الحر العاملي
294
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ميراث ) ( 2 ) الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : " فساهم فكان من المدحضين " ( 3 ) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتابه الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) . [ 33026 ] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ فقال : يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى : " فساهم فكان من المدحضين " ( 1 ) . [ 33027 ] 5 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا ، عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( 1 ) .
--> ( 2 ) في المصدر : يورثه أميراث . ( 3 ) الصافات 37 : 141 . ( 4 ) التهذيب 9 : 357 / 1275 . 4 - التهذيب 9 : 357 / 1276 . ( 1 ) الصافات 37 : 141 . 5 - التهذيب 9 : 357 / 1277 ، والاستبصار 4 : 187 / 702 . ( 1 ) الكافي 7 : 157 / 4 .