الحر العاملي

29

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . [ 32416 ] 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ميراث المرتد لولده ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الطلاق ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود ( 3 ) وتقدم في النكاح ما يدل على المسألة الأخيرة ( 4 ) .

--> ( 2 ) التهذيب 10 : 143 / 566 ( 3 ) الفقيه 3 : 92 / 342 7 - قرب الإسناد : 63 ( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها ، أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات ، وان الزاني غير المحصن لا يقتل ، وان الوصية مقدمة على الميراث ، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها ، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك ، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر ، إلا ما استثنى ، فبطل العتق والوصية به ، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها ، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده ، بل به وبالزنا معا ، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع ، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل ، وظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد ، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا ، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها ، إذ ليس فيه تأخره ، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة ، وسبب بطلان عتقها ظاهر ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ، وهو ( عليه السلام ) أعلم بالحكمة فيها ، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ) ( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب العدد ( 3 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد ( 4 ) تقدم في الحديث 17 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر